( 7755 ) مسألة ; قال : ( وكذلك
كل ما مات من الحيتان في الماء وإن طفا ) قوله طفا : يعني ارتفع على وجه الماء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة : وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا
وجملة ذلك أن السمك وغيره من ذوات الماء التي لا تعيش إلا فيه ، إذا ماتت فهي حلال ، سواء ماتت بسبب أو غير سبب ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه الحل ميتته } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا خير من مائة حديث . وأما ما مات بسبب ، مثل أن صاده إنسان ، أو نبذه البحر ، أو جزر عنه ، فإن العلماء أجمعوا على إباحته ، وكذلك ما حبس في الماء بحظيرة حتى يموت ، فلا خلاف أيضا في حله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الطافي يؤكل ، وما جزر عنه الماء أجود ، والسمك الذي نبذه البحر لم يختلف الناس فيه ، وإنما اختلفوا في الطافي ، وليس به بأس . وممن أباح الطافي من السمك
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ،
nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب ، رضي الله عنهما . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وممن أباح ما وجد من الحيتان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . وكره الطافي
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وأصحاب الرأي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34139ما ألقى البحر ، أو جزر عنه ، فكلوه ، وما مات فيه وطفا ، فلا تأكلوه } . رواه أبو داود .
[ ص: 315 ]
ولنا ، قول الله تعالى : {
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : طعامه ما مات فيه . وأيضا الحديث الذي قدمناه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم : الطافي حلال .
ولأنه لو مات في البر أبيح ، فإذا مات في البحر أبيح ، كالجراد . فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، فإنما هو موقوف عليه ، كذلك قال
أبو داود : رواه الثقات فأوقفوه على
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقد أسند من وجه ضعيف . وإن صح فنحمله على نهي الكراهة ; لأنه إذا مات رسب في أسفله ، فإذا أنتن طفا ، فكرهه لنتنه ، لا لتحريمه .