( 7756 ) فصل : يباح
أكل الجراد بإجماع أهل العلم . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23206غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ، نأكل الجراد } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
وأبو داود . . ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب ، في قول عامة أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه إذا قتله البرد ، لم يؤكل . وعنه ، لا يؤكل إذا مات بغير سبب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ويروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . ولنا ، عموم قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=608أحلت لنا ميتتان ودمان ، } فالميتتان السمك والجراد " . ولم يفصل .
ولأنه تباح ميتته ، فلم يعتبر له سبب ، كالسمك ، ولأنه لو افتقر إلى سبب ، لافتقر إلى ذبح وذابح وآلة ، كبهيمة الأنعام .
( 7757 ) فصل : ويباح
أكل الجراد بما فيه ، وكذلك السمك ، يجوز أن يقلى من غير أن يشق بطنه ، وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في السمك : لا يجوز ; لأن رجعيه نجس . ولنا ، عموم النص في إباحته ، وما ذكروه غير مسلم . وإن بلع إنسان شيئا منه حيا كره ; لأن فيه تعذيبا له .