( 7760 ) مسألة ; قال : ( ويستحب أن
ينحر ، البعير ، ويذبح ما سواه ) لا خلاف بين أهل العلم ، في أن المستحب نحر الإبل ، وذبح ما سواها . قال الله تعالى {
: فصل لربك وانحر } . وقال الله تعالى {
: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : أمرنا بالنحر ، وأمر بنو إسرائيل بالذبح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم ماشيتهم الإبل ، فسن النحر ، وكانت بنو إسرائيل ماشيتهم البقر ، فأمروا بالذبح .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=4484وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بدنة ، وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده } . متفق عليه . ومعنى النحر ، أن يضربها بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها .
( 7761 ) فصل : ويسن
الذبح بسكين حاد ; لما روى
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51633خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته } .
ويكره أن يسن السكين والحيوان يبصره . ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجلا قد وضع رجله على شاة ، وهو يحد السكين ، فضربه حتى أفلت الشاة . ويكره أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليه ، ويستحب أن يستقبل بها القبلة . واستحب ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أكل ما ذبح لغير القبلة . وقال سائرهم : ليس ذلك مكروها ; لأن
أهل الكتاب يذبحون لغير القبلة ، وقد أحل الله ذبائحهم .