صفحة جزء
( 7760 ) مسألة ; قال : ( ويستحب أن ينحر ، البعير ، ويذبح ما سواه ) لا خلاف بين أهل العلم ، في أن المستحب نحر الإبل ، وذبح ما سواها . قال الله تعالى { : فصل لربك وانحر } . وقال الله تعالى { : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } . قال مجاهد : أمرنا بالنحر ، وأمر بنو إسرائيل بالذبح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم ماشيتهم الإبل ، فسن النحر ، وكانت بنو إسرائيل ماشيتهم البقر ، فأمروا بالذبح .

{ وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بدنة ، وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده } . متفق عليه . ومعنى النحر ، أن يضربها بحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها .

( 7761 ) فصل : ويسن الذبح بسكين حاد ; لما روى أبو داود ، عن شداد بن أوس ، قال : { خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته } .

ويكره أن يسن السكين والحيوان يبصره . ورأى عمر رجلا قد وضع رجله على شاة ، وهو يحد السكين ، فضربه حتى أفلت الشاة . ويكره أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليه ، ويستحب أن يستقبل بها القبلة . واستحب ذلك ابن عمر ، وابن سيرين ، وعطاء ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

وكره ابن عمر ، وابن سيرين أكل ما ذبح لغير القبلة . وقال سائرهم : ليس ذلك مكروها ; لأن أهل الكتاب يذبحون لغير القبلة ، وقد أحل الله ذبائحهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية