صفحة جزء
( 7763 ) مسألة ; قال : ( فإن ذبح ما ينحر ، أو نحر ما يذبح فجائز ) هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم عطاء ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، والليث ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور . وحكي عن داود ، أن الإبل لا تباح إلا بالنحر ، ولا يباح غيرها إلا بالذبح ; لأن الله تعالى قال { : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } . والأمر يقتضي الوجوب ، وقال تعالى { : فصل لربك وانحر } . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن ، وذبح الغنم ، وإنما تؤخذ الأحكام من جهته .

وحكي عن مالك ، أنه لا يجزئ في الإبل إلا النحر ; لأن أعناقها طويلة ، فإذا ذبح تعذب بخروج روحه . قال ابن المنذر : إنما كرهه ، ولم يحرمه .

ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { امرر الدم بما شئت } . وقالت أسماء : نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة . وعن عائشة ، قالت : { نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة } . ولأنه ذكاة في محل الذكاة ، فجاز أكله ، كالحيوان الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية