( 7763 ) مسألة ; قال : ( فإن
ذبح ما ينحر ، أو نحر ما يذبح فجائز ) هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، أن الإبل لا تباح إلا بالنحر ، ولا يباح غيرها إلا بالذبح ; لأن الله تعالى قال {
: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } . والأمر يقتضي الوجوب ، وقال تعالى {
: فصل لربك وانحر } . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدن ، وذبح الغنم ، وإنما تؤخذ الأحكام من جهته .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه لا يجزئ في الإبل إلا النحر ; لأن أعناقها طويلة ، فإذا ذبح تعذب بخروج روحه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إنما كرهه ، ولم يحرمه .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119123امرر الدم بما شئت } . وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء : نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن
بالمدينة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21438نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة } . ولأنه ذكاة في محل الذكاة ، فجاز أكله ، كالحيوان الآخر .