( 7764 ) مسألة ; قال : ( وإذا
ذبح فأتى على المقاتل ، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء ، أو وطئ عليها شيء ، لم تؤكل ) . يعني إذا وطئ عليها شيء يقتلها مثله غالبا ، وهذا الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال أكثر أصحابنا المتأخرين : لا يحرم بهذا . وهو قول أكثر الفقهاء ; لأنها إذا ذبحت فقد صارت في حكم الميت ، وكذلك لو أبين رأسها بعد الذبح ، لم تحرم . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولو ذبح إنسان ثم ضرب آخر عنقه أو غرقه ، لم يلزمه قصاص ولا دية .
ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39578وإن وقعت في الماء ، فلا تأكل } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : من رمى طائرا فوقع في الماء ، فغرق فيه ، فلا تأكله . ولأن الغرق سبب يقتل ، فإذا اجتمع مع الذبح ، فقد اجتمع ما يبيح ويحرم ، فيغلب الحظر ، ولأنه لا يؤمن أن يعين على خروج الروح ، فتكون قد خرجت بفعلين مبيح ومحرم ، فأشبه ما لو وجد الأمران في حال واحدة ، أو رماه مسلم ومجوسي فمات .