( 7765 ) مسألة ; قال : ( وإذا
ذبحها من قفاها ، وهو مخطئ ، فأتت السكين على موضع ذبحها ، وهي في الحياة ، أكلت ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : معنى الخطأ أن تلتوي الذبيحة عليه ، فتأتي السكين على القفا ; لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها ، فسقط اعتبار المحل ، كالمتردية في بئر ، فأما مع عدم التوائها ، فلا تباح بذلك ; لأن الجرح في القفا سبب للزهوق ، وهو في
[ ص: 319 ] غير محل الذبح ، فإذا اجتمع مع الذبح ، منع حله ، كما لو بقر بطنها .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ما يدل على هذا المعنى ، فإن
الفضل بن زياد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن من ذبح في القفا ؟ قال : عامدا أو غير عامد ؟ قلت : عامدا . قال : لا تؤكل ، فإذا كان غير عامد ، كأن التوى عليه ، فلا بأس .
( 7766 ) فصل : فإن
ذبحها من قفاها اختيارا ، فقد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنها لا تؤكل . وهو مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وحكي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : تسمى هذه الذبيحة القفينة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء حلت ، وإلا فلا ، ويعتبر ذلك بالحركة القوية . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وهذا أصح ; لأن الذبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة ، أحله ، كأكيلة السبع ، والمتردية والنطيحة . ولو ضرب عنقها بالسيف فأطار رأسها ، حلت بذلك . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فقال : لو أن رجلا ضرب رأس بطة أو شاة بالسيف ، يريد بذلك الذبيحة ، كان له أن يأكله .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، رضي الله عنه ، أنه قال : تلك ذكاة وحية . وأفتى بأكلها
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين . وبه قال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
وقال
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله فيها قولان . والصحيح أنها مباحة ; لأنه اجتمع قطع ما تبقى الحياة معه مع الذبح ، فأبيح ، كما ذكرنا مع قول من ذكرنا قوله من الصحابة من غير مخالف .
( 7767 ) فصل : فإن
ذبحها من قفاها ، فلم يعلم هل كانت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء أو لا ؟ نظرت ; فإن كان الغالب بقاء ذلك ، لحدة الآلة ، وسرعة القتل ، فالأولى إباحته ; لأنه بمنزلة ما قطعت عنقه بضربة السيف ، وإن كانت الآلة كالة ، وأبطأ قطعه ، وطال تعذيبه ، لم يبح ; لأنه مشكوك في وجود ما يحله ، فيحرم ، كما لو أرسل كلبه على الصيد ، فوجد معه كلبا آخر لا يعرفه .