( 7768 ) مسألة ; قال
: ( وذكاتها ذكاة جنينها ، أشعر أو لم يشعر ) يعني إذا خرج الجنين ميتا من بطن أمه بعد ذبحها ، أو وجده ميتا في بطنها ، أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح ، فهو حلال .
روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعلي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والزهري ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأن
عبد الله بن كعب بن مالك ، قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : إذا أشعر الجنين ، فذكاته ذكاة أمه . وهذا إشارة إلى جميعهم ، فكان إجماعا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحل إلا أن يخرج حيا فيذكى ; لأنه حيوان ينفرد بحياته ، فلا يتذكى بذكاة غيره ، كما بعد الوضع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كان الناس على إباحته ، لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوا ، إلى أن جاء
nindex.php?page=showalam&ids=11990النعمان ، فقال : لا يحل ; لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ، قال : قيل : يا رسول الله ، إن أحدنا ينحر الناقة ، ويذبح البقرة والشاة ، فيجد في بطنها الجنين ، أنأكله أم نلقيه ؟ قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28884كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه } .
[ ص: 320 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11877 : ذكاة الجنين ذكاة أمه } . رواهما
أبو داود .
ولأن هذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم ، فلا يعول على ما خالفه ، ولأن الجنين متصل بها اتصال خلقة ، يتغذى بغذائها ، فتكون ذكاته ذكاتها ، كأعضائها ، ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان فيه والقدرة ، بدليل الصيد الممتنع والمقدور عليه والمتردية ، والجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه ، فيكون ذكاة له .
( 7769 ) فصل : واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله أن يذبحه وإن خرج ميتا ; ليخرج الدم الذي في جوفه ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يعجبه أن يريقوا من دمه وإن كان ميتا .
( 7770 ) فصل
: فإن خرج حيا حياة مستقرة ، يمكن أن يذكى ، فلم يذكه حتى مات ، فليس بذكي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن خرج حيا ، فلا بد من ذكاته ; لأنه نفس أخرى .