( 7771 ) مسألة ; قال
: ( ولا يقطع عضو مما ذكي حتى تزهق نفسه ) كره ذلك أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ولا نعلم لهم مخالفا . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق . فإن قطع عضو قبل زهوق النفس وبعد الذبح ، فالظاهر إباحته ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سئل عن
رجل ذبح دجاجة ، فأبان رأسها ؟ قال : يأكلها . قيل له : والذي بان منها أيضا ؟ قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : إذا قطع الرأس . فلا بأس به . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ; وذلك لأن قطع ذلك العضو بعد حصول الذكاة ، فأشبه ما لو قطعه بعد الموت .
( 7772 ) فصل : ويكره
سلخ الحيوان قبل أن يبرد ; لأن فيه تعذيبا للحيوان ، فهو كقطع العضو . ويكره
النفخ في اللحم الذي يريده للبيع ; لما فيه من الغش .
( 7773 ) فصل : وإن
قطع من الحيوان شيء ، وفيه حياة مستقرة ، فهو ميتة ; لما روى
أبو واقد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34072ما قطع من البهيمة ، وهي حية ، فهو ميتة } . رواه
أبو داود .
ولأن إباحته إنما تكون بالذبح ، وليس هذا بذبح .