صفحة جزء
( 7775 ) فصل : وإذا ذبح الكتابي ما حرم الله عليه ، مثل كل ذي ظفر . قال قتادة : هي الأيل والنعام والبط ، وما ليس بمشقوق الأصابع . أو ذبح دابة لها شحم محرم عليه ، فظاهر كلام أحمد والخرقي إباحته ; فإن أحمد حكى عن مالك ، في اليهودي يذبح الشاة ، قال : لا يأكل من شحمها .

قال أحمد : هذا مذهب دقيق . وظاهر هذا أنه لم يره صحيحا . وهذا اختيار ابن حامد ، وأبي الخطاب . وذهب أبو الحسن التميمي ، والقاضي ، إلى تحريمها . وحكاه التميمي عن الضحاك ، ومجاهد ، وسوار . وهو قول مالك ; لأن الله تعالى قال : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } . وليس هذا من طعامهم .

ولأنه جزء من البهيمة ، لم يبح لذابحها ، فلم يبح لغيره ، كالدم . ولنا ، ما روى عبد الله بن مغفل { ، قال : دلي جراب من شحم من قصر خيبر ، فنزوت لآخذه ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي } . متفق عليه . ولأنها ذكاة أباحت اللحم والجلد ، فأباحت الشحم ، كذكاة المسلم .

والآية حجة لنا ; فإن معنى طعامهم ذبائحهم ، كذلك فسره العلماء ، وقياسهم ينتقض بما ذبحه الغاصب . [ ص: 322 ]

( 7776 ) فصل : وإن ذبح شيئا يزعم أنه محرم عليه ، ولم يثبت أنه محرم عليه ، فهو حلال ; لعموم الآية . وقوله : إنه حرام . غير مقبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية