( 7775 ) فصل : وإذا
ذبح الكتابي ما حرم الله عليه ، مثل كل ذي ظفر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : هي الأيل والنعام والبط ، وما ليس بمشقوق الأصابع . أو ذبح دابة لها شحم محرم عليه ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي إباحته ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في اليهودي يذبح الشاة ، قال : لا يأكل من شحمها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا مذهب دقيق . وظاهر هذا أنه لم يره صحيحا . وهذا اختيار
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب . وذهب
أبو الحسن التميمي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، إلى تحريمها . وحكاه
التميمي عن
الضحاك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن الله تعالى قال : {
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } . وليس هذا من طعامهم .
ولأنه جزء من البهيمة ، لم يبح لذابحها ، فلم يبح لغيره ، كالدم . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23510، قال : دلي جراب من شحم من قصر خيبر ، فنزوت لآخذه ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي } . متفق عليه . ولأنها ذكاة أباحت اللحم والجلد ، فأباحت الشحم ، كذكاة المسلم .
والآية حجة لنا ; فإن معنى طعامهم ذبائحهم ، كذلك فسره العلماء ، وقياسهم ينتقض بما ذبحه الغاصب .
[ ص: 322 ]
( 7776 ) فصل : وإن
ذبح شيئا يزعم أنه محرم عليه ، ولم يثبت أنه محرم عليه ، فهو حلال ; لعموم الآية . وقوله : إنه حرام . غير مقبول .