( 7778 ) مسألة ; قال : ( وإن كان جنبا ، جاز أن يسمي ويذبح ) وذلك أن الجنب تجوز له التسمية ، ولا يمنع منها ; لأنه إنما يمنع من القرآن ، لا من الذكر ، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله ، وليست الجنابة أعظم من الكفر ، والكافر يسمي ويذبح ، وممن رخص في
ذبح الجنب الحسن ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا أعلم أحدا منع من ذلك . وتباح
ذبيحة الحائض ; لأنها في معنى الجنب .