( 7780 ) مسألة ; قال : ( والمحرم من الحيوان ، ما نص الله تعالى عليه في كتابه ، وما كانت
العرب تسميه طيبا فهو حلال ، وما كانت تسميه خبيثا ، فهو محرم ; لقول الله تعالى {
: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } ) يعني بقوله : ما سمى الله تعالى في كتابه . قوله سبحانه : {
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به } . وما عدا هذا ، فما استطابته
العرب ، فهو حلال ; لقول الله تعالى {
: ويحل لهم الطيبات } . يعني يستطيبونه دون الحلال ، بدليل قوله في الآية الأخرى {
: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } .
ولو أراد الحلال لم يكن ذلك جوابا لهم .
وما استخبثته العرب ، فهو محرم ; لقول الله تعالى {
: ويحرم عليهم الخبائث } .
والذين تعتبر استطابتهم واستخباثهم هم أهل
الحجاز ، من أهل الأمصار ; لأنهم الذين نزل عليهم الكتاب ، وخوطبوا به وبالسنة ، فرجع في مطلق ألفاظهما إلى عرفهم دون غيرهم ، ولم يعتبر أهل البوادي ; لأنهم للضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا ، ولهذا سئل بعضهم عما يأكلون ؟ فقال : ما دب ودرج ، إلا أم حبين . فقال : لتهن أم حبين العافية . وما
[ ص: 324 ] وجد في أمصار المسلمين ، مما لا يعرفه أهل
الحجاز ، رد إلى أقرب ما يشبهه في
الحجاز ، فإن لم يشبه شيئا منها ، فهو مباح ; لدخوله في عموم قوله تعالى {
: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } .
الآية ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42792 : وما سكت الله عنه ، فهو مما عفا عنه } . إذا ثبت هذا ، فمن المستخبثات الحشرات ، كالديدان ، والجعلان ، وبنات وردان ، والخنافس ، والفأر ، والأوزاغ ، والحرباء ، والعضاة ، والجراذين ، والعقارب ، والحيات .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . ورخص
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
والأوزاعي ، في هذا كله ، إلا الأوزاغ ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قال : هو مجمع على تحريمه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الحية حلال إذا ذكيت . واحتجوا بعموم الآية المبيحة .
ولنا ، قوله تعالى {
: ويحرم عليهم الخبائث } وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18566خمس فواسق ، يقتلن في الحل والحرم ; العقرب ، والفأرة ، والغراب ، والحدأة ، والكلب العقور } . وفي حديث : " الحية " مكان : " الفأرة " . ولو كانت من الصيد المباح ، لم يبح قتلها ، ولأن الله تعالى قال : {
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } .
وقال : {
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } . ولأنها مستخبثة ، فحرمت ، كالوزغ أو مأمور بقتلها ، فأشبهت الوزغ .