صفحة جزء
( 7782 ) مسألة ; قال : ( وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية ) أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية . قال أحمد : خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها .

قال ابن عبد البر : لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها وحكي عن ابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهما ، أنهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } وتلاها ابن عباس ، وقال : ما خلا هذا ، فهو حلال . وسئلت عائشة رضي الله عنها عن الفأرة ، فقالت : ما هي بحرام . وتلت هذه الآية .

ولم ير عكرمة وأبو وائل بأكل الحمر بأسا ، وقد روي عن غالب بن الحر قال : أصابتنا سنة فقلت : يا رسول الله ، أصابتنا سنة ، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر ، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية . فقال { : أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمتها من أجل حوالي القرية } [ ص: 325 ]

ولنا ، ما روى جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل . متفق عليه . قال ابن عبد البر : وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الحمر الأهلية علي ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وجابر ، والبراء ، وعبد الله بن أبي أوفى ، وأنس ، وزاهر الأسلمي ، بأسانيد صحاح حسان ، وحديث غالب بن أبجر لا يعرج على مثله مع ما عارضه .

ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في مجاعتهم ، وبين علة تحريمها المطلق ، لكونها تأكل العذرات . قال عبد الله بن أبي أوفى : حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبتة ، من أجل أنها تأكل العذرة . متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية