( 7782 ) مسألة ; قال : ( وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية ) أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وعائشة رضي الله عنهما ، أنهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه : {
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } وتلاها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال : ما خلا هذا ، فهو حلال . وسئلت
عائشة رضي الله عنها عن الفأرة ، فقالت : ما هي بحرام . وتلت هذه الآية .
ولم ير
عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبو وائل بأكل الحمر بأسا ، وقد روي عن
غالب بن الحر قال : أصابتنا سنة فقلت : يا رسول الله ، أصابتنا سنة ، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر ، وإنك حرمت
لحوم الحمر الأهلية . فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1113 : أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمتها من أجل حوالي القرية }
[ ص: 325 ]
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل . متفق عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الحمر الأهلية
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء ،
nindex.php?page=showalam&ids=51وعبد الله بن أبي أوفى ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
وزاهر الأسلمي ، بأسانيد صحاح حسان ، وحديث
غالب بن أبجر لا يعرج على مثله مع ما عارضه .
ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في مجاعتهم ، وبين علة تحريمها المطلق ، لكونها تأكل العذرات . قال
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى : حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبتة ، من أجل أنها تأكل العذرة . متفق عليه .