( 7785 ) مسألة ; قال : ( وكل ذي ناب من السباع ، وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس ) أكثر أهل العلم يرون
تحريم كل ذي ناب قوي من السباع ، يعدو به ويكسر ، إلا الضبع ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه . وقال
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو مباح ; لعموم قوله تعالى : {
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } .
وقوله سبحانه : {
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله } ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبو ثعلبة الخشني ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38135نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع } . متفق عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1580 : أكل كل ذي ناب من السباع حرام } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته .
وهذا نص صريح يخص عموم الآيات ، فيدخل في هذا الأسد ، والنمر ، والفهد ، والذئب ، والكلب ، والخنزير . وقد روي عن
الشعبي ، أنه سئل عن رجل يتداوى بلحم الكلب ؟ فقال : لا شفاه الله . وهذا يدل على أنه رأى تحريمه .