( 7787 ) فصل
: وابن آوى ، والنمس ، وابن عرس ، حرام . سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن ابن آوى وابن عرس فقال :
[ ص: 326 ] كل شيء ينهش بأنيابه فهو من السباع . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ابن عرس مباح ; لأنه ليس له ناب قوي ، فأشبه الضب .
ولأصحابه في ابن آوى وجهان . ولنا ، أنها من السباع ، فتدخل في عموم النهي ، ولأنها مستخبثة ، غير مستطابة ، فإن ابن آوى يشبه الكلب ، ورائحته كريهة ، فيدخل في عموم قوله تعالى {
: ويحرم عليهم الخبائث . }