( 7788 ) فصل :
واختلفت الرواية في الثعلب ، فأكثر الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تحريمه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; لأنه سبع ، فيدخل في عموم النهي . ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إباحته . اختاره
الشريف أبو جعفر . ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأنه يفدى في الإحرام والحرم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : كل ما يودى إذا أصابه المحرم ، فإنه يؤكل .
واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
سنور البر كاختلافها في الثعلب . والقول فيه كالقول في الثعلب .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في سنور البر وجهان . فأما الأهلي ، فمحرم في قول إمامنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الهر .