صفحة جزء
( 7788 ) فصل : واختلفت الرواية في الثعلب ، فأكثر الروايات عن أحمد تحريمه . وهذا قول أبي هريرة ، ومالك ، وأبي حنيفة ; لأنه سبع ، فيدخل في عموم النهي . ونقل عن أحمد إباحته . اختاره الشريف أبو جعفر . ورخص فيه عطاء ، وطاوس ، وقتادة ، والليث ، وسفيان بن عيينة ، والشافعي ; لأنه يفدى في الإحرام والحرم . وقال أحمد وعطاء : كل ما يودى إذا أصابه المحرم ، فإنه يؤكل .

واختلفت الرواية عن أحمد في سنور البر كاختلافها في الثعلب . والقول فيه كالقول في الثعلب . وللشافعي في سنور البر وجهان . فأما الأهلي ، فمحرم في قول إمامنا ، ومالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية