( 7791 ) مسألة ; قال : ( وكل ذي مخلب من الطير ، وهي التي تعلق بمخالبها الشيء ، وتصيد بها ) هذا قول أكثر أهل العلم . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد : لا يحرم من الطير شيء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم أر أحدا من أهل العلم يكره سباع الطير . واحتجوا بعموم الآيات المبيحة ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : ما سكت الله عنه ، فهو ما عفا عنه . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38437نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18049 : حرام عليكم الحمر الأهلية ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير } . رواهما
أبو داود .
وهذا يخص عموم الآيات ، ويقدم على ما ذكروه ، فيدخل في هذا كل ما له مخلب يعدو به ،
[ ص: 327 ] كالعقاب ، والبازي ، والصقر ، والشاهين والباشق ، والحدأة ، والبومة ، وأشباهها .
( 7792 ) فصل : ويحرم منها
ما يأكل الجيف ، كالنسور والرخم ، وغراب البين ، وهو أكبر الغربان ، والأبقع . قال
عروة : ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا ، والله ما هو من الطيبات . ولعله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18566 : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ; الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور } . فهذه الخمس محرمة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتلها في الحرم ، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم ، ولأن ما يؤكل لا يحل قتله إذا قدر عليه ، وإنما يذبح ويؤكل .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن العقعق ، فقال : إن لم يكن يأكل الجيف ، فلا بأس به . قال بعض أصحابنا : هو يأكل الجيف ، فيكون على هذا محرما .