صفحة جزء
( 7793 ) فصل : ويحرم الخطاف والخشاف والخفاش وهو الوطواط . قال الشاعر :

مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش

قال أحمد : ومن يأكل الخشاف ؟ وسئل عن الخطاف ؟ فقال : لا أدري . وقال النخعي : كل الطير حلال إلا الخفاش . وإنما حرمت هذه ; لأنها مستخبثة ، لا تستطيبها العرب ، ولا تأكلها . ويحرم الزنابير ، واليعاسيب ، والنحل ، وأشباهها ; لأنها مستخبثة ، غير مستطابة .

( 7794 ) فصل : وما عدا ما ذكرناه ، فهو مباح ; لعموم النصوص الدالة على الإباحة ، من ذلك بهيمة الأنعام ، وهي الإبل ، والبقر ، والغنم . قال الله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } .

ومن الصيود الظباء ، وحمر الوحش . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة وأصحابه بأكل الحمار الذي صاده . وكذلك بقر الوحش كلها مباحة ، على اختلاف أنواعها ، من الإبل ، والتيتل ، والوعل ، والمها ، وغيرها من الصيود ، كلها مباحة ، وتفدى في الإحرام . ويباح النعام ، وقد قضى الصحابة ، رضي الله عنهم ، في النعامة ببدنة . وهذا كله مجمع عليه ، لا نعلم فيه خلافا ، إلا ما يروى عن طلحة بن مصرف قال إن الحمار الوحشي إذا أنس واعتلف ، فهو بمنزلة الأهلي . قال أحمد : وما ظننت أنه روي في هذا شيء ، وليس الأمر عندي كما قال .

وأهل العلم على خلافه ; لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم ، والأهلي إذا توحش لم يحل ، ولا يتغير منها شيء عن أصله وما كان عليه . قال عطاء ، في حمار الوحش : إذا تناسل في البيوت ، لا تزول عنه أسماء الوحش . وسألوا أحمد عن الزرافة تؤكل ؟ قال : نعم . وهي دابة تشبه البعير ، إلا أن عنقها أطول من عنقه ، وجسمها ألطف من جسمه ، وأعلى منه ، ويداها أطول من رجليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية