صفحة جزء
( 7795 ) فصل : وتباح لحوم الخيل كلها عرابها وبراذينها . نص عليه أحمد . وبه قال ابن سيرين . وروي ذلك عن ابن الزبير ، والحسن ، وعطاء ، والأسود بن يزيد . وبه قال حماد بن زيد ، والليث ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأبو ثور . قال سعيد بن جبير : ما أكلت شيئا أطيب من معرفة برذون . وحرمها أبو حنيفة .

وكرهه مالك ، والأوزاعي ، وأبو عبيد ; لقول الله [ ص: 328 ] تعالى { : والخيل والبغال والحمير لتركبوها } وعن خالد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { حرام عليكم الحمر الأهلية ، وخيلها ، وبغالها . ولأنه دون حافر ، فأشبه الحمار . } ولنا ، قول جابر { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل } . وقالت أسماء { : نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ، ونحن بالمدينة } . متفق عليهما .

ولأنه حيوان طاهر مستطاب ، ليس بذي ناب ولا مخلب ، فيحل ، كبهيمة الأنعام ، ولأنه داخل في عموم الآيات والأخبار المبيحة . وأما الآية فإنما يتعلقون بدليل خطابها ، وهم لا يقولون به . وحديث خالد ليس له إسناد جيد . قاله أحمد . قال : وفيه رجلان لا يعرفان ، يرويه ثور عن رجل ليس بمعروف . وقال : لا ندع أحاديثنا لمثل هذا الحديث المنكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية