( 7795 ) فصل : وتباح
لحوم الخيل كلها عرابها وبراذينها . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : ما أكلت شيئا أطيب من معرفة برذون . وحرمها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ; لقول الله
[ ص: 328 ] تعالى {
: والخيل والبغال والحمير لتركبوها } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18048حرام عليكم الحمر الأهلية ، وخيلها ، وبغالها . ولأنه دون حافر ، فأشبه الحمار . } ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38461 : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل } . وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37766 : نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ، ونحن بالمدينة } . متفق عليهما .
ولأنه حيوان طاهر مستطاب ، ليس بذي ناب ولا مخلب ، فيحل ، كبهيمة الأنعام ، ولأنه داخل في عموم الآيات والأخبار المبيحة . وأما الآية فإنما يتعلقون بدليل خطابها ، وهم لا يقولون به . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد ليس له إسناد جيد . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قال : وفيه رجلان لا يعرفان ، يرويه
ثور عن رجل ليس بمعروف . وقال : لا ندع أحاديثنا لمثل هذا الحديث المنكر .