( 7796 ) فصل :
والأرنب مباحة ، أكلها
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص . ورخص فيها
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو ثور
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . ولا نعلم أحدا قائلا بتحريمها ، إلا شيئا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص . وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7091أنفجنا أرنبا ، فسعى القوم فلغبوا ، فأخذتها ، فجئت بها إلى nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة ، فذبحها فبعث بوركها - أو قال - فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله . } متفق عليه .
وعن
محمد بن صفوان ، أو صفوان بن محمد ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41271أنه قال : صدت أرنبين ، فذبحتهما بمروة ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما . } رواه
أبو داود . ولأنها حيوان مستطاب ، ليس بذي ناب ; فأشبه الظبي .
( 7797 ) فصل
: ويباح الوبر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو محرم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف .
ولنا ، أنه يفدى في الإحرام والحرم ، وهو مثل الأرنب ، يعتلف النبات والبقول ، فكان مباحا كالأرنب ، ولأن الأصل الإباحة ، وعموم النصوص يقتضيها ، ولم يرد فيه تحريم ، فتجب إباحته .