صفحة جزء
( 7796 ) فصل : والأرنب مباحة ، أكلها سعد بن أبي وقاص . ورخص فيها أبو سعيد ، وعطاء ، وابن المسيب ، والليث ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور وابن المنذر . ولا نعلم أحدا قائلا بتحريمها ، إلا شيئا روي عن عمرو بن العاص . وقد صح عن أنس أنه قال : { أنفجنا أرنبا ، فسعى القوم فلغبوا ، فأخذتها ، فجئت بها إلى أبي طلحة ، فذبحها فبعث بوركها - أو قال - فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله . } متفق عليه .

وعن محمد بن صفوان ، أو صفوان بن محمد ، { أنه قال : صدت أرنبين ، فذبحتهما بمروة ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما . } رواه أبو داود . ولأنها حيوان مستطاب ، ليس بذي ناب ; فأشبه الظبي .

( 7797 ) فصل : ويباح الوبر . وبه قال عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وعمرو بن دينار والشافعي ، وابن المنذر ، وأبو يوسف . وقال القاضي : هو محرم . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، إلا أبا يوسف .

ولنا ، أنه يفدى في الإحرام والحرم ، وهو مثل الأرنب ، يعتلف النبات والبقول ، فكان مباحا كالأرنب ، ولأن الأصل الإباحة ، وعموم النصوص يقتضيها ، ولم يرد فيه تحريم ، فتجب إباحته .

التالي السابق


الخدمات العلمية