( 7798 ) فصل :
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن اليربوع ، فرخص فيه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
وعطاء الخراساني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو محرم . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
والحكم ،
وحماد ، وأصحاب الرأي ; لأنه يشبه الفأر . ولنا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حكم فيه بجفرة . ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد فيه تحريم . وأما
السنجاب ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو محرم ; لأنه ينهش بنابه ، فأشبه الجرذ ويحتمل أنه مباح ; لأنه يشبه اليربوع ، ومتى تردد بين الإباحة والتحريم ، غلبت الإباحة ; لأنها الأصل ، وعموم النصوص يقتضيها .