صفحة جزء
( 7798 ) فصل : وسئل أحمد عن اليربوع ، فرخص فيه . وهذا قول عروة ، وعطاء الخراساني ، والشافعي ، وأبي ثور ، وابن المنذر .

وقال أبو حنيفة : هو محرم . وروي ذلك عن أحمد أيضا . وعن ابن سيرين ، والحكم ، وحماد ، وأصحاب الرأي ; لأنه يشبه الفأر . ولنا ، أن عمر حكم فيه بجفرة . ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد فيه تحريم . وأما السنجاب ، فقال القاضي : هو محرم ; لأنه ينهش بنابه ، فأشبه الجرذ ويحتمل أنه مباح ; لأنه يشبه اليربوع ، ومتى تردد بين الإباحة والتحريم ، غلبت الإباحة ; لأنها الأصل ، وعموم النصوص يقتضيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية