( 7799 ) فصل
: ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات ، من ذلك الدجاج . قال
أبو موسى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25315رأيت النبي [ ص: 329 ] صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج . والحبارى ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة ، قال : أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى . } رواه
أبو داود . ويباح الزاغ .
وبذلك قال
الحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه . ويباح غراب الزرع ، وهو الأسود الكبير الذي يأكل الزرع ، ويطير مع الزاغ ; لأن مرعاهما الزرع والحبوب ، فأشبها الحجل . وتباح العصافير كلها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34645 : ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها ، إلا سأله الله عنها . قيل : يا رسول الله ، فما حقها ؟ قال : يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع رأسها ويرمي بها } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . ويباح الحمام كله ، على اختلاف أنواعه ، من الجوازل والفواخت ، والرقاطي والقطا والحجل ، وغيرها ، وتباح الكراكي ، والإوز ، وطير الماء كله ، والغرانيق ، والطواويس ، وأشباه ذلك . لا نعلم فيه خلافا .
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الهدهد والصرد فعنه أنهما حلال ; لأنهما ليسا من ذوات المخلب ، ولا يستخبثان . وعنه تحريمهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29542 ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد ، والصرد ، والنملة والنحلة . وكل ما كان لا يصيد بمخلبه ، ولا يأكل الجيف ، ولا يستخبث ، فهو حلال . }