صفحة جزء
( 7799 ) فصل : ويباح من الطيور ما لم نذكره في المحرمات ، من ذلك الدجاج . قال أبو موسى : { رأيت النبي [ ص: 329 ] صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج . والحبارى ; لما روى سفينة ، قال : أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارى . } رواه أبو داود . ويباح الزاغ .

وبذلك قال الحكم ، وحماد ، ومحمد بن الحسن ، والشافعي في أحد قوليه . ويباح غراب الزرع ، وهو الأسود الكبير الذي يأكل الزرع ، ويطير مع الزاغ ; لأن مرعاهما الزرع والحبوب ، فأشبها الحجل . وتباح العصافير كلها . قال عبد الله بن عمرو : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها ، إلا سأله الله عنها . قيل : يا رسول الله ، فما حقها ؟ قال : يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع رأسها ويرمي بها } . رواه النسائي . ويباح الحمام كله ، على اختلاف أنواعه ، من الجوازل والفواخت ، والرقاطي والقطا والحجل ، وغيرها ، وتباح الكراكي ، والإوز ، وطير الماء كله ، والغرانيق ، والطواويس ، وأشباه ذلك . لا نعلم فيه خلافا .

واختلف عن أحمد في الهدهد والصرد فعنه أنهما حلال ; لأنهما ليسا من ذوات المخلب ، ولا يستخبثان . وعنه تحريمهما { ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد ، والصرد ، والنملة والنحلة . وكل ما كان لا يصيد بمخلبه ، ولا يأكل الجيف ، ولا يستخبث ، فهو حلال . }

التالي السابق


الخدمات العلمية