( 7800 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أكره
لحوم الجلالة وألبانها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في " المجرد " : هي التي تأكل القذر ، فإذا كان أكثر علفها النجاسة ، حرم لحمها ولبنها . وفي بيضها روايتان . وإن كان أكثر علفها الطاهر ، لم يحرم أكلها ولا لبنها .
وتحديد الجلالة بكون أكثر علفها النجاسة ، لم نسمعه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولا هو ظاهر كلامه ، لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا في مأكولها ، ويعفى عن اليسير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها إلا الرجيع وما أشبهه . وقال
ابن أبي موسى : في الجلالة روايتان ; إحداهما ، أنها محرمة . والثانية ، أنها مكروهة غير محرمة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لحومها ، والعمل عليها حتى تحبس .
ورخص
الحسن في لحومها وألبانها ; لأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات ، بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه ، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات ، لا يكون ظاهره نجسا ، ولو نجس لما طهر بالإسلام ، ولا الاغتسال ، ولو نجست الجلالة ، لما طهرت بالحبس .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38132نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها . } رواه
أبو داود . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38294نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة ، أن يؤكل لحمها ، ولا يحمل عليها إلا الأدم ، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة . } رواه الخلال بإسناده .
ولأن لحمها يتولد ، من النجاسة ، فيكون نجسا ، كرماد النجاسة . وأما شارب الخمر ، فليس ذلك أكثر غذائه ، وإنما يتغذى الطاهرات ، وكذلك الكافر في الغالب .
( 7801 ) فصل
: وتزول الكراهة بحبسها اتفاقا . واختلف في قدره ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; أنها تحبس ثلاثا ، سواء كانت طائرا أو بهيمة . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، لأن ما طهر حيوانا طهر الآخر ، كالذي نجس ظاهره . والأخرى ، تحبس الدجاجة ثلاثا ، والبعير والبقرة ونحوهما يحبس أربعين . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، في
[ ص: 330 ] الناقة والبقرة ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، لأنهما أعظم جسما ، وبقاء علفهما فيهما أكثر من بقائه في الدجاجة والحيوان الصغير . والله أعلم .
( 7802 ) فصل : ويكره
ركوب الجلالة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه ، وأصحاب الرأي ; لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119124 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوبها } . ولأنها ربما عرقت ، فتلوث بعرقها .