( 7803 ) فصل : وتحرم
الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات ، أو سمدت بها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل أن يكره ذلك ، ولا يحرم . ولا يحكم بتنجيسها ، لأن النجاسة تستحيل في باطنها ، فتطهر بالاستحالة ، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحما ، ويصير لبنا . وهذا قول أكثر الفقهاء ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص يدمل أرضه بالعرة ، ويقول : مكتل عرة مكتل بر . والعرة : عذرة الناس .
ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس . ولأنها تتغذى بالنجاسات ، وتترقى فيها أجزاؤها ، والاستحالة لا تطهر . فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات ، كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات .