[ ص: 332 ] فصل : قال أصحابنا
: ليس للمضطر في سفر المعصية الأكل من الميتة ، كقاطع الطريق ، والآبق ; لقول الله تعالى {
: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : إذا خرج يقطع الطريق ، فلا رخصة له ، فإن تاب وأقلع عن معصيته ، حل له الأكل .
( 7808 ) فصل :
وهل للمضطر التزود من الميتة ؟ على روايتين ; أصحهما : له ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه لا ضرر في استصحابها ، ولا في إعدادها لدفع ضرورته وقضاء حاجته ، ولا يأكل منها إلا عند ضرورته . والثانية : لا يجوز ; لأنه توسع فيما لم يبح إلا للضرورة ، فإن استصحبها ، فلقيه مضطر آخر ، لم يجز له بيعها إياه ; لأنه إنما أبيح له منها ما يدفع به الضرورة ، ولا ضرورة إلى البيع ; ولأنه لا يملكه ، ويلزمه إعطاء الآخر بغير عوض ، إذا لم يكن هو مضطرا في الحال إلى ما معه ; لأن ضرورة الذي لقيه موجودة ، وحاملها يخاف الضرر في ثاني الحال .