صفحة جزء
( 7809 ) مسألة : قال : ( ومن مر بثمرة ، فله أن يأكل منها ، ولا يحمل ) هذا يحتمل أنه أراد في حال الجوع والحاجة ; لأنه ذكره عقيب مسألة المضطر . قال أحمد : إذا لم يكن عليها حائط ، يأكل إذا كان جائعا ، وإذا لم يكن جائعا ، فلا يأكل . وقال : قد فعله غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا كان عليه حائط ، لم يأكل ; لأنه قد صار شبه الحريم .

وقال في موضع : إنما الرخصة للمسافر . إلا أنه لم يعتبر هاهنا حقيقة الاضطرار ; لأن الاضطرار يبيح ما وراء الحائط . ورويت عنه الرخصة في الأكل من غير المحوطة مطلقا ، من غير اعتبار جوع ولا غيره . وروي عن أبي زينب التيمي ، قال : سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بردة ، فكانوا يمرون بالثمار ، فيأكلون في أفواههم .

وهو قول عمر وابن عباس وأبي بردة . قال عمر : يأكل ، ولا يتخذ خبنة . وروي عن أحمد أنه قال : يأكل مما تحت الشجر ، وإذا لم يكن تحت الشجر فلا يأكل ثمار الناس ، وهو غني عنه . ولا يضرب بحجر ، ولا يرمي ; لأن هذا يفسد . وقد روي عن رافع بن عمرو قال : كنت أرمي نخل الأنصار ، فأخذوني ، فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال { : يا رافع ، لم ترمي نخلهم ؟ } . قلت : يا رسول الله ، الجوع . قال { : لا ترم ، وكل ما وقع ، أشبعك الله وأرواك } . أخرجه الترمذي . وقال : هذا حديث حسن صحيح .

وقال أكثر الفقهاء : لا يباح الأكل في الضرورة ; لما روى العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : ألا وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ، ولا ضرب نسائهم ، ولا أكل ثمارهم ، إذا أعطوكم الذي عليهم . } أخرجه أبو داود . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { : إن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، حرام ، كحرمة يومكم هذا } . متفق عليه . [ ص: 333 ]

ولنا ، ما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل عن الثمر المعلق ، فقال { : ما أصاب منه من ذي حاجة ، غير متخذ خبنة ، فلا شيء عليه ، ومن أخرج منه شيئا ، فعليه غرامة مثليه والعقوبة } . قال الترمذي : هذا حديث حسن . وروى أبو سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : إذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاثا ، فإن أجابك ، وإلا فكل من غير أن تفسد } .

وروى سعيد ، بإسناده عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، . ولأنه قول من سمينا من الصحابة من غير مخالف ، فيكون إجماعا . فإن قيل : فقد أبى سعد أن يأكل ؟ قلنا : امتناع سعد من أكله ليس بمخالف لهم ; لأن الإنسان قد يترك المباح غنى عنه ، أو تورعا ، أو تقذرا ، كترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب .

فأما أحاديثهم ، فهي مخصوصة بما رويناه من الحديث والإجماع ، فإن كانت محوطة ، لم يجز الدخول إليها ; لقول ابن عباس : إن كان عليها حائط فهو حريم ، فلا تأكل ، وإن لم يكن عليها حائط ، فلا بأس . ولأن إحرازه بالحائط يدل على شح صاحبه به ، وعدم المسامحة فيه .

قال بعض أصحابنا : إذا كان عليه ناطور ، فهو بمنزلة المحوط ، في أنه لا يدخل إليه ، ولا يأكل منه إلا في الضرورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية