( 7809 ) مسألة : قال
: ( ومن مر بثمرة ، فله أن يأكل منها ، ولا يحمل ) هذا يحتمل أنه أراد في حال الجوع والحاجة ; لأنه ذكره عقيب مسألة المضطر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا لم يكن عليها حائط ، يأكل إذا كان جائعا ، وإذا لم يكن جائعا ، فلا يأكل . وقال : قد فعله غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا كان عليه حائط ، لم يأكل ; لأنه قد صار شبه الحريم .
وقال في موضع : إنما الرخصة للمسافر . إلا أنه لم يعتبر هاهنا حقيقة الاضطرار ; لأن الاضطرار يبيح ما وراء الحائط . ورويت عنه الرخصة في الأكل من غير المحوطة مطلقا ، من غير اعتبار جوع ولا غيره . وروي عن
أبي زينب التيمي ، قال : سافرت مع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=77وعبد الرحمن بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=177وأبي بردة ، فكانوا يمرون بالثمار ، فيأكلون في أفواههم .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=177وأبي بردة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يأكل ، ولا يتخذ خبنة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : يأكل مما تحت الشجر ، وإذا لم يكن تحت الشجر فلا يأكل ثمار الناس ، وهو غني عنه . ولا يضرب بحجر ، ولا يرمي ; لأن هذا يفسد . وقد روي عن
رافع بن عمرو قال : كنت أرمي نخل الأنصار ، فأخذوني ، فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43408 : يا nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ، لم ترمي نخلهم ؟ } . قلت : يا رسول الله ، الجوع . قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30197 : لا ترم ، وكل ما وقع ، أشبعك الله وأرواك } . أخرجه
الترمذي . وقال : هذا حديث حسن صحيح .
وقال أكثر الفقهاء : لا يباح الأكل في الضرورة ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=143العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1733 : ألا وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ، ولا ضرب نسائهم ، ولا أكل ثمارهم ، إذا أعطوكم الذي عليهم . } أخرجه
أبو داود . وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11759 : إن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ، حرام ، كحرمة يومكم هذا } . متفق عليه .
[ ص: 333 ]
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل عن الثمر المعلق ، فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34116 : ما أصاب منه من ذي حاجة ، غير متخذ خبنة ، فلا شيء عليه ، ومن أخرج منه شيئا ، فعليه غرامة مثليه والعقوبة } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9303 : إذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاثا ، فإن أجابك ، وإلا فكل من غير أن تفسد } .
وروى
سعيد ، بإسناده عن
الحسن ، عن
سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، . ولأنه قول من سمينا من الصحابة من غير مخالف ، فيكون إجماعا . فإن قيل : فقد أبى
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد أن يأكل ؟ قلنا : امتناع
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد من أكله ليس بمخالف لهم ; لأن الإنسان قد يترك المباح غنى عنه ، أو تورعا ، أو تقذرا ، كترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب .
فأما أحاديثهم ، فهي مخصوصة بما رويناه من الحديث والإجماع ، فإن كانت محوطة ، لم يجز الدخول إليها ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن كان عليها حائط فهو حريم ، فلا تأكل ، وإن لم يكن عليها حائط ، فلا بأس . ولأن إحرازه بالحائط يدل على شح صاحبه به ، وعدم المسامحة فيه .
قال بعض أصحابنا : إذا كان عليه ناطور ، فهو بمنزلة المحوط ، في أنه لا يدخل إليه ، ولا يأكل منه إلا في الضرورة .