عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب الصيد والذبائح
مسألة مر بثمرة فله أن يأكل منها ولا يحمل
فصل حكم حلب لبن ماشية الغير
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
333
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( 7811 ) فصل : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
في
حلب لبن الماشية
روايتان ; إحداهما : يجوز له أن يحلب ، ويشرب ، ولا يحمل ; لما روى
الحسن
عن
سمرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9292
: إذا أتى أحدكم على ماشية ، فإن كان فيها صاحبها ، فليستأذنه ، فإن أذن فليحلب ، وليشرب ، وإن لم يكن فيها ، فليصوت ثلاثا ، فإن أجابه أحد ، فليستأذنه ، وإن لم يجبه أحد ، فليحلب ، وليشرب ، ولا يحمل
} . رواه
الترمذي
، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند بعض أهل العلم .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
وإسحاق
. والرواية الثانية : لا يجوز له أن يحلب ولا يشرب ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31482
: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينقل طعامه ، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه
} . وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23751
: فإن ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربهم
} متفق عليه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة
تخريج الحديث