( 7818 ) فصل
: وإن لم يجد إلا آدميا محقون الدم ، لم يبح له قتله إجماعا ، ولا إتلاف عضو منه ، مسلما كان أو كافرا ; لأنه مثله ، فلا يجوز أن يبقي نفسه بإتلافه . وهذا لا خلاف فيه . وإن كان مباح الدم ، كالحربي والمرتد ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن له قتله وأكله ; لأن قتله مباح . وهكذا قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لا حرمة له ، فهو بمنزلة السباع .
وإن وجده ميتا ، أبيح أكله ; لأن أكله مباح بعد قتله ، فكذلك بعد موته . وإن وجد معصوما ميتا ، لم يبح أكله . في قول أصحابنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبعض الحنفية : يباح . وهو أولى ; لأن حرمة الحي أعظم . وقال
أبو بكر بن داود : أباح
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أكل لحوم الأنبياء .
واحتج أصحابنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28633 : كسر عظم الميت ، ككسر عظم الحي } . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أن له أكله . وقال : لا حجة في الحديث هاهنا ; لأن الأكل من اللحم لا من العظم ، والمراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة ، لا في مقدارها ; بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت .