( 7821 ) مسألة ; قال
: ( ولا بأس بأكل الضب والضبع ) أما الضب : فإنه مباح في قول أكثر أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : كنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما يسرني أن مكان كل ضب دجاجة سمينة ، ولوددت أن في كل جحر ضب ضبين . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو حرام . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحم الضب . وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ; ولأنه ينهش ، فأشبه ابن عرس .
ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : دخلت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت
ميمونة ، فأتي بضب محنوذ ، فقيل : هو ضب يا رسول الله . فرفع يده ، فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31130 : لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدني أعافه } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد : فاجتررته فأكلته ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر . متفق عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الضب تقذرا ، وأكل على مائدته ، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119459لم يحرم الضب ، ولكنه قذره } ، ولو كان عندي لأكلته . ولأن الأصل الحل ، ولم يوجد المحرم ، فبقي على الإباحة ، ولم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي ولا تحريم ; ولأن الإباحة قول من سمينا من الصحابة ، ولم يثبت عنهم خلافه ، فيكون إجماعا .
( 7822 ) فصل
: فأما الضبع : فرويت الرخصة فيها عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وعكرمة وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : مازالت
العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هو حرام .
وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ; لأنها من السباع ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع . وهي من السباع ، فتدخل في عموم النهي . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع ، فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42993 : ومن يأكل الضبع ؟ } . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع . قلت : صيد هي ؟ قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37878 : نعم } . احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وفي لفظ قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع . فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39013 : هو صيد ، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم } . رواه
أبو داود . [ ص: 337 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب من السباع ; لأنه أقوى منه . قلنا : هذا تخصيص لا معارض ، ولا يعتبر في التخصيص كون المخصص في رتبة المخصص ; بدليل تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد .
فأما الخبر الذي فيه : " ومن يأكل الضبع ؟ " فحديث طويل ، يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم بن أبي المخارق ، ينفرد به ، وهو متروك الحديث . ولأن الضبع قد قيل : إنها ليس لها ناب . وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس . فعلى هذا لا تدخل في عموم النهي والله أعلم .