( 7826 ) مسألة ; قال : ( ولا يؤكل
الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله ) إنما كان كذلك ; لأن ما قتله السم محرم ، وما قتله السهم وحده مباح ، فإذا مات بسبب مبيح ومحرم ، حرم ، كما لو مات برمية مسلم ومجوسي ، أو قتل الصيد كلب معلم وغيره ، أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف ، أو رمى صيدا بسهم ، فوجده غريقا في الماء ، أو تردى من جبل ، أو وطئ عليه شيء . فإن علم أن السم لم يعن على قتله ; لكون السهم أوحى منه ، فهو مباح ، لانتفاء المحرم .