صفحة جزء
( 7827 ) مسألة : قال : ( وما كان مأواه البحر ، وهو يعيش في البر ، لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر ) كل ما يعيش في البر من دواب البحر ، لا يحل بغير ذكاة ، كطير الماء ، والسلحفاة ، وكلب الماء ، إلا ما لا دم فيه ، كالسرطان ، فإنه يباح بغير ذكاة .

قال أحمد : السرطان لا بأس به . قيل له : يذبح ؟ قال : لا . وذلك لأن مقصود الذبح إنما هو إخراج الدم منه ، وتطييب اللحم بإزالته عنه ، فما لا دم فيه ، لا حاجة إلى ذبحه . وأما سائر ما ذكرنا ، فلا يحل إلا أن يذبح . قال أحمد : كلب الماء يذبحه ، ولا [ ص: 338 ] أرى بأسا بالسلحفاة إذا ذبح ، والرق يذبحه . وقال قوم : يحل من غير ذكاة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر { هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته } .

ولأنه من حيوان البحر ، فأبيح بغير ذكاة كالسمك والسرطان . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كل ما في البحر قد ذكاه الله تعالى لكم . وروى الإمام أحمد ، بإسناده عن شريح رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، قال { كل شيء في البحر مذبوح . } وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : إن الله ذبح كل شيء في البحر لابن آدم } . ولنا أنه حيوان يعيش في البر ، له نفس سائلة ، فلم يبح بغير ذبح ، كالطير ، ولا خلاف في الطير فيما علمناه ، والأخبار محمولة على ما لا يعيش إلا في البحر ، كالسمك وشبهه ; لأنه لا يتمكن من تذكيته ; لأنه لا يذبح إلا بعد إخراجه من الماء ، وإذا خرج مات .

التالي السابق


الخدمات العلمية