( 7828 ) فصل : فأما
ما لا يعيش إلا في الماء ، كالسمك وشبهه ، فإنه يباح بغير ذكاة . لا نعلم في هذا خلافا ; لما ذكرنا من الأخبار . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=608 : أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالسمك والجراد } . وقد صح أن
أبا عبيدة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة ، يقال لها العنبر ، ميتة ، فأكلوا منها شهرا حتى سمنوا ، وادهنوا ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه ، فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39012 : هو رزق أخرجه الله لكم ، فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا } . متفق عليه .
( 7829 ) فصل : وكل
صيد البحر مباح ، إلا الضفدع . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
الشعبي : لو أكل أهلي الضفادع لأطعمتهم . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : في كل ما في البحر قد ذكاه الله لكم . وعموم قوله تعالى {
: أحل لكم صيد البحر وطعامه } . يدل على إباحة جميع صيده .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعمرو بن دينار أنهما بلغهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11315 : إن الله ذبح كل شيء في البحر لابن آدم } . فأما الضفدع : فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . فيدل ذلك على تحريمه ، فأما التمساح : فقد نقل عنه ما يدل على أنه لا يؤكل .
وقال
الأوزاعي : لا بأس به لمن اشتهاه . وقال
ابن حامد : لا يؤكل التمساح ولا الكوسج ; لأنهما يأكلان الناس . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وغيره : أنه قال : كانوا يكرهون سباع البحر ، كما يكرهون سباع البر .
وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع . وقال
أبو علي النجاد : ما حرم نظيره في البر ، فهو حرام في البحر ، ككلب الماء وخنزيره وإنسانه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، إلا في كلب الماء ، فإنه يرى إباحة كلب البر والبحر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يباح إلا السمك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل ما في البحر مباح ; لعموم قوله تعالى {
: أحل لكم صيد البحر وطعامه . }