صفحة جزء
( 7828 ) فصل : فأما ما لا يعيش إلا في الماء ، كالسمك وشبهه ، فإنه يباح بغير ذكاة . لا نعلم في هذا خلافا ; لما ذكرنا من الأخبار . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالسمك والجراد } . وقد صح أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوا على ساحل البحر دابة ، يقال لها العنبر ، ميتة ، فأكلوا منها شهرا حتى سمنوا ، وادهنوا ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه ، فقال { : هو رزق أخرجه الله لكم ، فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا } . متفق عليه .

( 7829 ) فصل : وكل صيد البحر مباح ، إلا الضفدع . وهذا قول الشافعي . وقال الشعبي : لو أكل أهلي الضفادع لأطعمتهم . وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : في كل ما في البحر قد ذكاه الله لكم . وعموم قوله تعالى { : أحل لكم صيد البحر وطعامه } . يدل على إباحة جميع صيده .

وروى عطاء وعمرو بن دينار أنهما بلغهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : إن الله ذبح كل شيء في البحر لابن آدم } . فأما الضفدع : فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله . رواه النسائي . فيدل ذلك على تحريمه ، فأما التمساح : فقد نقل عنه ما يدل على أنه لا يؤكل .

وقال الأوزاعي : لا بأس به لمن اشتهاه . وقال ابن حامد : لا يؤكل التمساح ولا الكوسج ; لأنهما يأكلان الناس . وقد روي عن إبراهيم النخعي وغيره : أنه قال : كانوا يكرهون سباع البحر ، كما يكرهون سباع البر .

وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع . وقال أبو علي النجاد : ما حرم نظيره في البر ، فهو حرام في البحر ، ككلب الماء وخنزيره وإنسانه . وهو قول الليث ، إلا في كلب الماء ، فإنه يرى إباحة كلب البر والبحر . وقال أبو حنيفة : لا يباح إلا السمك . قال مالك : كل ما في البحر مباح ; لعموم قوله تعالى { : أحل لكم صيد البحر وطعامه . }

التالي السابق


الخدمات العلمية