( 7830 ) فصل
: وكلب الماء مباح ، وركب
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي رضي الله عنه سرجا عليه جلد من جلود كلاب الماء . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث . ويقتضيه قول
الشعبي والأوزاعي . ولا يباح عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وهو قول
أبي علي النجاد ، وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 339 ] ولنا عموم الآية والخبر .
قال
عبد الله : سألت أبي عن كلب الماء ، فقال : حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=11862، وأبي الزبير ، سمعا
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا - رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28768 : كل شيء في البحر فهو مذبوح } . قال : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء ، فقال : أما الطير فنذبحه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : كلب الماء نذبحه .
( 7831 ) فصل : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله :
يكره الجري ؟ قال : لا والله ، وكيف لنا بالجري ؟ ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وسائر أهل العلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الجري لا تأكله
اليهود . ووافقهم الرافضة ، ومخالفتهم صواب .