صفحة جزء
( 7830 ) فصل : وكلب الماء مباح ، وركب الحسن بن علي رضي الله عنه سرجا عليه جلد من جلود كلاب الماء . وهذا قول مالك والشافعي والليث . ويقتضيه قول الشعبي والأوزاعي . ولا يباح عند أبي حنيفة . وهو قول أبي علي النجاد ، وبعض أصحاب الشافعي . [ ص: 339 ] ولنا عموم الآية والخبر .

قال عبد الله : سألت أبي عن كلب الماء ، فقال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، وأبي الزبير ، سمعا شريحا - رجل أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم يقول { : كل شيء في البحر فهو مذبوح } . قال : فذكرت ذلك لعطاء ، فقال : أما الطير فنذبحه .

وقال أبو عبد الله : كلب الماء نذبحه .

( 7831 ) فصل : قيل لأبي عبد الله : يكره الجري ؟ قال : لا والله ، وكيف لنا بالجري ؟ ورخص فيه علي والحسن ومالك والشافعي وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وسائر أهل العلم . وقال ابن عباس الجري لا تأكله اليهود . ووافقهم الرافضة ، ومخالفتهم صواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية