صفحة جزء
( 7834 ) فصل : فأما شحوم الميتة ، وشحم الخنزير ، فلا يجوز الانتفاع به باستصباح ولا غيره ، ولا أن تطلى به السفن ولا الجلود ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : إن الله حرم الميتة والخنزير والأصنام . قالوا : يا رسول الله ، شحوم الميتة تطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ويستصبح الناس ؟ قال : لا ، هي حرام } . متفق عليه ( 7835 ) .

فصل : إذا استصبح بالزيت النجس ، فدخانه نجس ; لأنه جزء يستحيل منه ، والاستحالة لا تطهر . فإن علق ، بشيء ، وكان يسيرا ، عفي عنه ; لأنه لا يمكن التحرز منه ، فأشبه دم البراغيث ، وإن كان كثيرا ، لم يعف عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية