( 7843 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : والضيافة على كل المسلمين ، كل
من نزل عليه ضيف كان عليه أن يضيفه . قيل إن ضاف الرجل ضيف كافر يضيفه ؟ قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34041 : ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم } . وهذا الحديث بين ، ولما أضاف المشرك دل على أن المسلم والمشرك يضاف ، وأنا أراه كذلك . والضيافة معناها معنى صدقة التطوع على المسلم والكافر .
واليوم والليلة حق واجب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ذلك مستحب ، وليس بواجب ; لأنه غير مضطر إلى طعامه ، فلم يجب عليه بذله ، كما لو لم يضفه . ولنا ما روى
المقدام أبو كريمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34041 : ليلة الضيف حق واجب ، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه ، إن شاء اقتضى ، وإن شاء ترك } . حديث صحيح .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7115 : أيما رجل ضاف قوما ، فأصبح الضيف محروما ، فإن نصره على كل مسلم حق ، يأخذ بحقه من زرعه وماله } . رواه
أبو داود . والواجب يوم وليلة ، والكمال ثلاثة أيام ; لما روى
أبو شريح الخزاعي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14546 : الضيافة ثلاثة أيام ، وجائزته يوم وليلة ، ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه . قالوا : يا رسول الله ، كيف يؤثمه ؟ قال : يقيم عنده وليس عنده ما يقريه } . متفق عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : جائزته يوم وليلة " كأنه أوكد من سائر الثلاثة ، ولم يرد يوما وليلة سوى الثلاثة ; لأنه يصير أربعة أيام ، وقد قال : " وما زاد على الثلاثة ، فهو صدقة " . فإن امتنع من إضافته ، فللضيف بقدر ضيافته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : له أن يطالبهم بحقه الذي جعله له النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ شيئا إلا بعلم أهله . وعنه ، رواية أخرى ، أن له أن يأخذ ما يكفيه بغير إذنهم ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، قال : قلنا : يا رسول الله ، إنك تبعثنا ، فننزل بقوم لا يقروننا . قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10605 : إذا نزلتم بقوم ، فأمروا لكم بما ينبغي للضيف ، فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا ، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم } . متفق عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24743 : فله أن يعقبهم بمثل قراه } . يعني أن يأخذ من أرضهم وزرعهم وضرعهم بقدر ما يكفيه ، بغير إذنهم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أن الضيافة على أهل القرى دون أهل الأمصار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن الضيافة ، أي شيء تذهب فيها ؟ قال
[ ص: 343 ] هي مؤكدة ، وكأنها على أهل الطرق والقرى الذين يمر بهم الناس أوكد ، فأما مثلنا الآن ، فكأنه ليس مثل أولئك .