صفحة جزء
( 7854 ) مسألة : قال : ( وتجزئ البدنة عن سبعة ، وكذلك البقرة ) وهذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

وعن عمر ، أنه قال : [ ص: 347 ] لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة . ونحوه قول مالك . قال أحمد : ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك ، إلا ابن عمر . وعن سعيد بن المسيب ، أن الجزور عن عشرة ، والبقرة عن سبعة . وبه قال إسحاق ; لما روى رافع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير . متفق عليه . وعن ابن عباس ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فحضر الأضحى ، فاشتركنا في الجزور عن عشرة ، والبقرة عن سبعة . رواه ابن ماجه

. ولنا ما روى جابر ، قال : نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . وقال أيضا : كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ، نشترك فيها . رواه مسلم . وهذان أصح من حديثهم .

وأما حديث رافع ، فهو في القسمة ، لا في الأضحية . إذا ثبت هذا ، فسواء كان المشتركون من أهل بيت ، أو لم يكونوا ، مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم ; لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه ، فلا تضره نية غيره في عشره .

التالي السابق


الخدمات العلمية