( 7854 ) مسألة : قال
: ( وتجزئ البدنة عن سبعة ، وكذلك البقرة ) وهذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم والحسن وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال :
[ ص: 347 ] لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة . ونحوه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن الجزور عن عشرة ، والبقرة عن سبعة . وبه قال
إسحاق ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير . متفق عليه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فحضر الأضحى ، فاشتركنا في الجزور عن عشرة ، والبقرة عن سبعة . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه
. ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : نحرنا
بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . وقال أيضا : كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ، نشترك فيها . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وهذان أصح من حديثهم .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ، فهو في القسمة ، لا في الأضحية . إذا ثبت هذا ، فسواء كان المشتركون من أهل بيت ، أو لم يكونوا ، مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم ; لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه ، فلا تضره نية غيره في عشره .