( 7855 ) فصل : ولا بأس أن
يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة ، أو بقرة أو بدنة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والأوزاعي وإسحاق .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : قلت لأبي : يضحى بالشاة عن أهل البيت ؟ قال : نعم ، لا بأس ، قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين ، فقرب أحدهما ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16160بسم الله ، اللهم هذا عن محمد وأهل بيته } . وقرب الآخر ، فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16161 : بسم الله ، اللهم هذا منك ولك ، عمن وحدك من أمتي } . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه كان يضحي بالشاة ، فتجيء ابنته ، فتقول : عني ؟ فيقول : وعنك . وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ; لأن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد ، فإذا اشترك فيها اثنان ، لم تجز عنهما ، كالأجنبيين .
ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2785، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبش ليضحي به ، فأضجعه ، ثم ذبحه ، ثم قال : بسم الله ، اللهم تقبل من محمد وآل محمد } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18919ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أملحين أقرنين ، فلما وجههما قال : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ، على ملة ، إبراهيم حنيفا ، مسلما ، وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، عن محمد وأمته ، بسم الله ، والله أكبر . ثم ذبح } . رواه
أبو داود .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27282 : كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ، ويطعمون الناس } . حديث حسن صحيح .
( 7856 ) فصل : وأفضل الأضاحي البدنة ، ثم البقرة ، ثم الشاة ، ثم شرك في بقرة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأفضل الجذع من الضأن ، ثم البقرة ، ثم البدنة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ، ولا يفعل إلا الأفضل ، ولو علم الله خيرا منه لفدى به إسحاق . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25027في الجمعة : من راح في الساعة الأولى ، فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية ، فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة ، فكأنما قرب كبشا ، ومن راح في الساعة الرابعة ، فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة ، فكأنما قرب بيضة } .
ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى ، فكانت البدنة فيه أفضل ، كالهدي فإنه قد سلمه ; ولأنها أكثر ثمنا
[ ص: 348 ] ولحما وأنفع ، فأما التضحية بالكبش ; فلأنه أفضل أجناس الغنم ، وكذلك حصول الفداء به أفضل ، والشاة أفضل من شرك في بدنة ; لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية ، والمنفرد يتقرب بإراقته كله . والكبش أفضل الغنم ; لأنه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطيب لحما . وذكر القاضي ، أن جذع الضأن أفضل من ثني المعز ; لذلك ، ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37881 : نعم الأضحية الجذع من الضأن } . وهو حديث غريب ويحتمل أن الثني أفضل ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30163لا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عسر عليكم ، فاذبحوا الجذع من الضأن } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأبو داود . وهذا يدل على فضل الثني على الجذع ; لكونه جعل الثني أصلا والجذع بدلا ، لا ينتقل إليه إلا عند عدم الثني .