( 7858 ) مسألة : قال
: ( ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن ، والثني من غيره ) وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
والزهري : لا يجزئ الجذع ; لأنه لا يجزئ من غير الضأن ، فلا يجزئ منه كالحمل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والأوزاعي فلا يجزئ الجذع من جميع الأجناس ; لما روى
مجاشع بن سليم ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11005إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني } رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، .
ولنا على أن الجذع من الضأن يجزئ ، حديث
مجاشع nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وغيرهما ، وعلى أن الجذعة من غيرها لا تجزئ ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30163 : لا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عسر عليكم ، فاذبحوا الجذع من الضأن } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23135 : عندي جذعة ، أحب إلي من شاتين ، فهل تجزئ عني ؟ قال : نعم ، ولا تجزئ عن أحد بعدك } . متفق عليه . وحديثهم محمول على الجذع من الضأن لما ذكرنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي : إنما يجزئ الجذع من الضأن ; لأنه ينزو فيلقح ، فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يكون ثنيا .
( 7859 ) فصل
: ولا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام ، وإن كان أحد أبويه وحشيا ، لم يجزئ أيضا . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح أن بقرة الوحش تجزئ عن سبعة ، والظبي عن واحد .
وقال أصحاب الرأي : ولد البقر الإنسية يجزئ ، وإن كان أبوه وحشيا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يجزئ إذا كان منسوبا إلى بهيمة الأنعام . ولنا قول الله تعالى {
: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } . وهي الإبل والبقر والغنم . وعلى
[ ص: 349 ] أصحاب الرأي ، أنه متولد من بين ما يجزئ وما لا يجزئ ، فلم يجزئ ، كما لو كانت الأم وحشية .