( 7861 ) مسألة : قال
: ( ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها ، والعجفاء التي لا تنقي ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة التي لا يرجى برؤها ، والعضباء ، والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن ) أما العيوب الأربعة الأول ، فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=830 : أربع لا تجوز في الأضاحي ; العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي } . رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395، والنسائي .
ومعنى العوراء البين عورها ، التي قد انخسفت عينها ، وذهبت ; لأنها قد ذهبت عينها ، والعين عضو مستطاب ، فإن كان على عينها بياض ولم تذهب ، جازت التضحية بها ; لأن عورها ليس ببين ، ولا ينقص ذلك لحمها . والعجفاء المهزولة التي لا تنقي ، هي التي لا مخ لها في عظامها ; لهزالها ، والنقي : المخ ، قال الشاعر
: لا يشتكين عملا ما أنقين ما دام مخ في سلامى أو عين
فهذه لا تجزئ ; لأنها لا لحم فيها ، إنما هي عظام مجتمعة .
وأما العرجاء البين عرجها : فهي التي بها عرج فاحش ، وذلك يمنعها من اللحاق بالغنم فتسبقها إلى الكلإ فيرعينه ولا تدركهن ، فينقص لحمها ، فإن كان عرجا يسيرا لا يفضي بها إلى ذلك ، أجزأت . وأما المريضة التي لا يرجى برؤها : فهي التي بها مرض قد يئس من زواله ; لأن ذلك ينقص لحمها وقيمتها نقصا كبيرا ، والذي في الحديث المريضة البين مرضها ، وهي التي يبين أثره عليها ; لأن ذلك ينقص لحمها ويفسده ، وهو أصح .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن المراد بالمريضة الجرباء ; لأن الجرب يفسد اللحم ويهزل إذا كثر . وهذا قول أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وهذا تقييد للمطلق ، وتخصيص للعموم بلا دليل ، والمعنى يقتضي العموم كما يقتضيه اللفظ ، فإن كان المرض يفسد اللحم وينقصه ، فلا معنى للتخصيص مع عموم اللفظ والمعنى .
وأما العضب : فهو ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن ، وذلك يمنع الإجزاء أيضا . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
[ ص: 350 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : تجزئ مكسورة القرن . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب والحسن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان قرنها يدمى ، لم يجز ، وإلا جاز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إذا ذهبت الأذن كلها ، لم يجز ، وإن ذهب يسير ، جاز . واحتجوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=830 : أربع لا تجوز في الأضاحي } . يدل على أن غيره يجزئ ; ولأن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، عن
عبيد بن فيروز ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=48للبراء فإني أكره النقص من القرن ومن الذنب . فقال : اكره لنفسك ما شئت ، وإياك أن تضيق على الناس .
ولأن المقصود اللحم ، ولا يؤثر ذهاب ذلك فيه . ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38254نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فقال : نعم ، العضب النصف فأكثر من ذلك . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2137 : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن } . رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395، والنسائي . وهذا منطوق يقدم على المفهوم .
( 7862 ) فصل
: ولا تجزئ العمياء ; لأن النهي عن العوراء تنبيه على العمياء وإن لم يكن عماها بينا ; لأن العمى يمنع مشيها مع الغنم ، ومشاركتها في العلف .
ولا تجزئ ما قطع منها عضو ، كالألية والأطباء ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا تجوز العجفاء ، ولا الجداء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هي التي قد يبس ضرعها . ولأن ذلك أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين .