( 7866 ) مسألة ; قال : ولو أوجبها سليمة ، فعابت عنده ، ذبحها ، وكانت أضحية وجملته أنه إذا
أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب ، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ، ذبحها ، وأجزأته . روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وقال أصحاب الرأي : لا تجزئه ; لأن الأضحية عندهم واجبة ، فلا يبرأ منها إلا بإراقة دمها سليمة ، كما لو أوجبها في ذمته ، ثم عينها ، فعابت . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=153ابتعنا كبشا نضحي به ، فأصاب الذئب من أليته ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
ولأنه عيب حدث في الأضحية الواجبة ، فلم يمنع الإجزاء ، كما لو حدث بها عيب بمعالجة الذبح ، ولا نسلم أنها واجبة في الذمة ، وإنما تعلق الوجوب بعينها . فأما إن تعيبت بفعله ، فعليه بدلها . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا
عالج ذبحها ، فقلعت السكين عينها ، أجزأت ، استحسانا . ولنا ، أنه عيب أحدثه بها قبل ذبحها ، فلم تجزئه ، كما لو كان قبل معالجة الذبح .