( 836 ) فصل :
ويجزئها من اللباس الستر الواجب على ما بينا بحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1804 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ، ليس عليها إزار ؟ قال : نعم ، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها } . وقد روي عن
ميمونة ،
وأم سلمة ، أنهما كانتا تصليان في درع وخمار ، ليس عليهما إزار . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في الموطأ . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار . ولأنها سترت ما يجب عليها ستره ، فأجزأتها صلاتها كالرجل .