صفحة جزء
( 836 ) فصل : ويجزئها من اللباس الستر الواجب على ما بينا بحديث { أم سلمة ، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ، ليس عليها إزار ؟ قال : نعم ، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها } . وقد روي عن ميمونة ، وأم سلمة ، أنهما كانتا تصليان في درع وخمار ، ليس عليهما إزار . رواه مالك ، في الموطأ . وقال أحمد : قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار . ولأنها سترت ما يجب عليها ستره ، فأجزأتها صلاتها كالرجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية