( 7877 ) مسألة ; قال :
والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ، ويهدي ثلثها ، ويتصدق بثلثها ، ولو أكل أكثر جاز قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : نحن نذهب إلى حديث
عبد الله : يأكل هو الثلث ، ويطعم من أراد الثلث ، ويتصدق على المساكين
[ ص: 355 ] بالثلث . قال
علقمة : بعث معي
عبد الله بهدية ، فأمرني أن آكل ثلثا ، وأن أرسل إلى أهل أخيه
عتبة بثلث ، وأن أتصدق بثلث ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : الضحايا والهدايا ثلث لك ، وثلث لأهلك ، وثلث للمساكين . وهذا قول
إسحاق ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال في الآخر : يجعلها نصفين ، يأكل نصفا ، ويتصدق بنصف ; لقول الله تعالى : {
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } .
وقال أصحاب الرأي : ما كثر من الصدقة فهو أفضل ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119125النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة ، وأمر من كل بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر ، فأكل هو nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي من لحمها ، وحسيا من مرقها . ونحر خمس بدنات ، أو ست بدنات ، وقال : من شاء فليقتطع . ولم يأكل منهن شيئا } . ولنا ، ما روي {
عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال : يطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السؤال بالثلث . } رواه الحافظ
أبو موسى الأصفهاني ، في الوظائف ، وقال : حديث حسن . ولأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة ، فكان إجماعا ; ولأن الله تعالى قال : {
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } .
والقانع : السائل يقال : قنع قنوعا . إذا سأل وقنع قناعة إذا رضي . قال الشاعر :
لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع
والمعتر : الذي يعتريك . أي يتعرض لك لتطعمه ، فلا يسأل ، فذكر ثلاثة أصناف ، فينبغي أن يقسم بينهم أثلاثا . وأما الآية التي احتج بها أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإن الله - تعالى - لم يبين قدر المأكول منها والمتصدق به ، وقد نبه عليه في آيتنا ، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بقوله ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود بأمره . وأما خبر أصحاب الرأي ، فهو في الهدي ، والهدي يكثر ، فلا يتمكن الإنسان من قسمه ، وأخذ ثلثه ، فتتعين الصدقة بها ، والأمر في هذا واسع ، فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز ، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز .
وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجوز أكلها كلها . ولنا ، أن الله تعالى قال : {
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } . وقال : {
وأطعموا البائس الفقير } والأمر يقتضي الوجوب وقال بعض أهل العلم : يجب الأكل منها ، ولا تجوز الصدقة بجميعها ; للأمر بالأكل منها . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ، ولم يأكل منهن شيئا ، وقال " من شاء فليقتطع " . ولأنها ذبيحة يتقرب إلى الله - تعالى - بها فلم يجب الأكل منها ، كالعقيقة ، والأمر للاستحباب ، أو الإباحة ، كالأمر بالأكل من الثمار والزرع ، والنظر إليها .