( 7880 ) مسألة ; قال :
ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي . ورخص
الحسن وعبد الله بن عبيد بن عمير ، في إعطائه الجلد . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2203أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ، وأن أقسم جلودها وجلالها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا ، وقال : نحن نعطيه من عندنا } متفق عليه . ولأن ما يدفعه إلى الجزار أجرة عوض عن عمله وجزارته ، ولا تجوز المعاوضة بشيء منها . فأما إن دفع إليه لفقره ، أو على سبيل الهدية ، فلا بأس ; لأنه مستحق للأخذ ، فهو كغيره ، بل هو أولى ; لأنه باشرها ، وتاقت نفسه إليها .