( 7882 ) مسألة ; قال
ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها هذا المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنه لا يجوز بيعها ، ولا إبدالها ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نص في الهدي إذا عطب ، أنه يجزئ عنه ، وفي
الأضحية إذا هلكت ، أو ذبحها فسرقت ، لا بدل عليه . ولو كان ملكه مازال عنها ، لزمه بدلها في هذه المسائل . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأنه قد جعلها لله تعالى فلم يملك التصرف فيها بالبيع والإبدال ، كالوقف .
ولنا ، ما روي ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3386أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة في حجته ، وقدم nindex.php?page=showalam&ids=8علي من اليمن ، فأشركه فيها } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وهذا نوع من الهبة أو بيع ، ولأنه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير منها من جنسها ، فجاز ، كما لو
وجبت عليه بنت لبون ، فأخرج حقة في الزكاة ، فأما بيعها ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أنه لا يجوز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجوز أن يبيعها ، ويشتري خيرا منها ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; لما ذكرنا من حديث بدن النبي صلى الله عليه وسلم وإشراكه فيها ، ولأن ملكه لم يزل عنها ، بدليل جواز إبدالها ، ولأنها عين يجوز إبدالها ، فجاز بيعها كما قبل إيجابها . ولنا ، أنه جعلها لله تعالى ، فلم يجز بيعها ، كالوقف ، وإنما جاز إبدالها بجنسها ; لأنه لم يزل الحق فيها عن جنسها ، وإنما انتقل إلى خير منها ، فكأنه في المعنى ضم زيادة إليها ، وقد جاز إبدال المصحف ، ولم يجز بيعه .
وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعها ، وإنما شرك
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا في ثوابها وأجرها . ويحتمل أن ذلك كان قبل إيجابها . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : بخير منها . يدل على أنه لا يجوز بدونها ، ولا خلاف في هذا ; لأنه تفويت جزء منها ، فلم يجز ، كإتلافه . وأنه لا يجوز بمثلها ; لعدم الفائدة في هذا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في إبدالها بمثلها احتمالان ; أحدهما ، جوازه ; لأنه لا ينقص مما وجب عليه شيء ، ولنا أنه بغير ما أوجبه لغير فائدة ، فلم يجز ، كإبداله بما دونها .