صفحة جزء
( 7885 ) فصل : إذا وجبت الأضحية بإيجابه لها ، فضلت أو سرقت بغير تفريط منه ، فلا ضمان عليه ، لأنها أمانة في يده ، فإن عادت إليه ذبحها ، سواء كان في زمن الذبح ، أو فيما بعد ، على ما ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية