( 837 ) فصل : فإن انكشف من المرأة شيء يسير من غير الوجه والكفين فلا أعلم فيها قولا صحيحا صريحا . وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " إذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها وكفيها أعادت " يقتضي بطلان الصلاة بانكشاف اليسير ; لأنه شيء ، يمكن حمل ذلك على الكثير ، لما قررنا في عورة الرجل أنه يعفى فيها عن اليسير . فكذا هاهنا . ولأنه يشق التحرز من اليسير ، فعفي عنه قياسا على يسير عورة الرجل .