( 7887 ) مسألة ; قال : ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم ، وإن ذبحها بيده كان أفضل وجملته أنه
يستحب أن لا يذبح الأضحية إلا مسلم ; لأنها قربة ، فلا يليها غير أهل القربة ، وإن استناب ذميا في ذبحها ، جاز مع الكراهة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وممن كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر رضي الله عنهم وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : لا يذبح النسك إلا مسلم ; لما روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا يذبح ضحاياكم إلا طاهر " . ولأن الشحوم تحرم علينا مما يذبحونه على رواية ، فيكون ذلك بمنزلة إتلافه .
ولنا ، أن من جاز له ذبح غير الأضحية ، جاز له ذبح الأضحية ، كالمسلم ، ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم ، كبناء المساجد والقناطر ، ولا نسلم تحريم الشحوم علينا بذبحهم ، والحديث محمول على الاستحباب ، والمستحب أن يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف . وإن ذبحها بيده كان أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين
[ ص: 361 ] أملحين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ، ووضع رجله على صفاحهما . ونحر البدنات الست بيده . ونحر من البدن التي ساقها في حجته ثلاثا وستين بدنة بيده . ولأن فعله قربة ، وفعل القربة أولى من استنابته فيها فإن استناب فيها ، جاز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم استناب من نحر باقي بدنه بعد ثلاث وستين . وهذا لا شك فيه .
ويستحب أن يحضر ذبحها ; لأن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الطويل " واحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها " . وروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3727أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة : احضري أضحيتك ، يغفر لك بأول قطرة من دمها . }