صفحة جزء
( 7892 ) فصل : ولا يضحي عما في البطن . وروي ذلك عن ابن عمر . وبه قال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر . ولا نعلم مخالفا لهم . وليس للعبد ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، أن يضحوا إلا بإذن سادتهم ; لأنهم ممنوعون من التصرف بغير إذنهم ، إلا المكاتب ، فإنه ممنوع من التبرع ، والأضحية تبرع . وأما من نصفه حر إذا ملك بجزئه الحر شيئا ، فله أن يضحي بغير إذن سيده ; لأن له أن يتبرع بغير إذنه

التالي السابق


الخدمات العلمية