( 7892 )
فصل : ولا يضحي عما في البطن . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . ولا نعلم مخالفا لهم
. وليس للعبد ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، أن يضحوا إلا بإذن سادتهم ; لأنهم ممنوعون من التصرف بغير إذنهم ، إلا المكاتب ، فإنه ممنوع من التبرع ، والأضحية تبرع . وأما من نصفه حر إذا ملك بجزئه الحر شيئا ، فله أن يضحي بغير إذن سيده ; لأن له أن يتبرع بغير إذنه