( 7900 ) فصل :
ويكره أن يلطخ رأسه بدم . كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وحكي عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، أنه مستحب ; لما روي في حديث
سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14678 : الغلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم السابع ، ويدمى } . رواه
همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن ، عن
سمرة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا قال هذا إلا
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وأنكره سائر أهل العلم ، وكرهوه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=108651مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى } . رواه
أبو داود .
وهذا يقتضي أن لا يمس بدم ; لأنه أذى . وروى
يزيد بن عبد المزني ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44030يعق عن الغلام ، ولا يمس رأسه بدم } . قال
مهنا : ذكرت هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، فقال : ما أظرفه . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، ولم يقل : عن أبيه . ولأن هذا تنجيس له ، فلا يشرع ، كلطخه بغيره من النجاسات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة : كنا في الجاهلية ، إذا ولد لأحدنا غلام ، ذبح شاة ، ويلطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الإسلام ، كنا نذبح شاة ، ونحلق رأسه ، ونلطخه بزعفران . رواه
أبو داود .
فأما رواية من روى : " ويدمى " فقال
أبو داود " ويسمى " أصح . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16012سلام بن أبي مطيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
وإياس بن دغفل ، عن
الحسن ، ووهم
همام ، فقال : " ويدمى " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة " يسمى " . وقال
همام " يدمى " وما أراه إلا خطأ . وقد قيل : هو تصحيف من الراوي .